Article 89 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول فى إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة فى الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفقا للقواعد المقررة لذلك.
كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.