Article 88 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية للأزهر ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس الأخرى التى تجعل الشهادة الإعدادية شرطا للقبول.
وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على أن يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية.
كما يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الإعدادية العامة أن يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للأزهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.