Article 87 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 164 of 1998); not yet reviewed by a lawyer
مدة الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمي والأدبي أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها.
ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو النقص بقرار من رئيس الجمهورية.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 49/1967
مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية فى الأزهر أربع سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على شهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والأدبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها.
ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو النقص بقرار من رئيس الجمهورية.
Date not confirmed
مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية فى الأزهر خمس سنوات يعد فيها التلميذ - إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة - للحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والأدبى أو للحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها.
ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو بالنقص بقرار من رئيس الجمهورية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.