Article 8 of the Professional Syndicates Democracy Guarantees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها النقابة. أو أن تمارس أى نشاط يخالف أهدافها التى أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التى قامت عليها النقابة.
ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة. وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.