Article 7 of the Professional Syndicates Democracy Guarantees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه.
ويلتزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب، بغير عذر مقبول، بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوى عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب، وذلك عن كل مرة، وتضاف هذه الزيادة الى موارد النقابة.
ويكون لعضو النقابة المهنية الأدلاء بصوته فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب.
ويقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد إبداء رغبته كتابة إلى النقيب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها قانون النقابة للقيد فى جدول المشتغلين، وله الحق فى الأدلاء بصوته فى الانتخاب متى سدد الاشتراك فى الموعد المشار إليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.