Article 6 of the Professional Syndicates Democracy Guarantees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 5 of 1995
تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا أعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب، وتشكل لجان الانتخاب برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس القضائى المختص، كما تتولى اللجنة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وتنتهى مهمة اللجنة باعلان نتيجة الانتخاب، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات.
وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر، ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله، بقدر الإمكان.
وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها فى مقر النقابات العامة والفرعية، وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية..
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 5/1995
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.