Article 9 of the Professional Syndicates Democracy Guarantees Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى الأحكام المتعلقة بالانتخابات التكميلية فى جميع القوانين السارية فى شأن النقابات المهنية.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، تجرى الانتخابات التكميلية للتشكيلات القائمة للمجالس الحالية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفقا لأحكامه.
فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، يتولى الأعضاء الباقون اختصاصات المجلس، وتدعى الجمعية العمومية بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة المذكورة خلال ستة أشهر لانتخاب من يحل محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب أو تنتهى مدة العضوية.
وتنتهى مدة من يفوز فى الانتخابات التكميلية بانتهاء مدة من ينضم إليهم فى سائر المستويات النقابية جميعها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.