Article 83 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون — ممن تنقل ملكية كل منهم الخاصة والمساحة المؤجرة إليه عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والأراضى الصحراوية .
كما يعفى هؤلاء المستأجرون من الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن مدة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بأكثر من خمس سنوات زراعية وتقسط الأجرة المتأخرة المستحقة للحكومة على المستأجرين المذكورين عن السنوات الزراعية الخمس السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على خمسة أقساط سنوية متتالية دون فوائد يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية ١٩٦٤/١٩٦٣
ويجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إعفاء مستأجرى الأراضى البور والصحراوية المزروعة خفية — من قيمة الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن المدة السابقة لهذا القانون كلها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.