Article 84 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مشترو الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ممن تنقل الملكية الخاصة لكل منهم وما تم التصرف إليه من تلك الأراضى — عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والأراضى الصحراوية .
ويؤدى ما تأخر على هؤلاء المشترين حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الثمن على أقساط سنوية متساوية خلال المدة الباقية المتفق على الوفاء بالثمن فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.