المادة 83 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون — ممن تنقل ملكية كل منهم الخاصة والمساحة المؤجرة إليه عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والأراضى الصحراوية .
كما يعفى هؤلاء المستأجرون من الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن مدة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بأكثر من خمس سنوات زراعية وتقسط الأجرة المتأخرة المستحقة للحكومة على المستأجرين المذكورين عن السنوات الزراعية الخمس السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على خمسة أقساط سنوية متتالية دون فوائد يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية ١٩٦٤/١٩٦٣
ويجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إعفاء مستأجرى الأراضى البور والصحراوية المزروعة خفية — من قيمة الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن المدة السابقة لهذا القانون كلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.