القانون رقم 100 لسنة 1964
المادة 84 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مشترو الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ممن تنقل الملكية الخاصة لكل منهم وما تم التصرف إليه من تلك الأراضى — عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والأراضى الصحراوية .
ويؤدى ما تأخر على هؤلاء المشترين حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الثمن على أقساط سنوية متساوية خلال المدة الباقية المتفق على الوفاء بالثمن فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.