Article 4 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤجر الأراضى الزراعية إلى صغار الفلاحين فى حدود خمسة أفدنة لكل منهم ويشترط فى المستأجر :
( ١ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٢ ) أن تكون حرفته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسى .
( ٣ ) ألا يقل ما يملكه من الأرض الزراعية هو وزوجته وأولاد القصر عن فدانين .
وتكون الأولوية فى التأجير لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلا ثم لمن هو أكثر عائلة وأقل مالا من أهل القرية التى تقع فى زمامها الأرض المؤجرة وأهل القرى الأقرب إلى موقع هذه الأرض ثم لغير هؤلاء ، وفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يحصل أى تأمين نقدى أو عينى من المستأجر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.