Article 5 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤجر الأراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها فإذا لم تكن للأرض قد قدرت لها ضريبة أو قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية . فتقدر القيمة الإيجارية بصفة مؤقتة على أساس أجرة المثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن .
وتكون هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الإدارة ، وتسرى الفئة الإيجارية المعدلة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى أعيد فيها التقدير .
وتخطر مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ إجراءات " إعادة تقدير الضريبة التى تتخذ أساسا نهائيا لتحديد القيمة الإيجارية ولتسوية الحساب النهائى للمستأجر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.