المادة 4 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
تؤجر الأراضى الزراعية إلى صغار الفلاحين فى حدود خمسة أفدنة لكل منهم ويشترط فى المستأجر :
( ١ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٢ ) أن تكون حرفته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسى .
( ٣ ) ألا يقل ما يملكه من الأرض الزراعية هو وزوجته وأولاد القصر عن فدانين .
وتكون الأولوية فى التأجير لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلا ثم لمن هو أكثر عائلة وأقل مالا من أهل القرية التى تقع فى زمامها الأرض المؤجرة وأهل القرى الأقرب إلى موقع هذه الأرض ثم لغير هؤلاء ، وفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولا يحصل أى تأمين نقدى أو عينى من المستأجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.