المادة 5 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
تؤجر الأراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها فإذا لم تكن للأرض قد قدرت لها ضريبة أو قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية . فتقدر القيمة الإيجارية بصفة مؤقتة على أساس أجرة المثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن .
وتكون هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الإدارة ، وتسرى الفئة الإيجارية المعدلة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى أعيد فيها التقدير .
وتخطر مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ إجراءات " إعادة تقدير الضريبة التى تتخذ أساسا نهائيا لتحديد القيمة الإيجارية ولتسوية الحساب النهائى للمستأجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.