Article 30 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
توزع الأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التى يعهد إليها بذلك على صغار الزراع وخريجى المعاهد الزراعية بحيث يخصص كل منهم بملكية جديدة لا تقل عن أربعة أفدنة ونصف ولا تزيد على سبعة أفدنة ونصف تبعا لجودة الأرض والحالة الاجتماعية للمنتفع .
ويشترط فيمن توزع عليه الأراضى الصحراوية المستصلحة ما يأتى :
( ١ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد من ذوى السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٢ ) أن تكون حرفته الزراعة أو الرعى أو الصيد باعتبارها مورد رزقه الرئيسى .
( ٣ ) أن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والأراضى الصحراوية .
وتحدد اللائحة التنفيذية سائر الشروط الواجب توافرها فى خريجى المعاهد الزراعية الذين توزع عليهم تلك الأراضى ومراتب الأولوية بينهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.