المادة 30 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
توزع الأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التى يعهد إليها بذلك على صغار الزراع وخريجى المعاهد الزراعية بحيث يخصص كل منهم بملكية جديدة لا تقل عن أربعة أفدنة ونصف ولا تزيد على سبعة أفدنة ونصف تبعا لجودة الأرض والحالة الاجتماعية للمنتفع .
ويشترط فيمن توزع عليه الأراضى الصحراوية المستصلحة ما يأتى :
( ١ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد من ذوى السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
( ٢ ) أن تكون حرفته الزراعة أو الرعى أو الصيد باعتبارها مورد رزقه الرئيسى .
( ٣ ) أن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والأراضى الصحراوية .
وتحدد اللائحة التنفيذية سائر الشروط الواجب توافرها فى خريجى المعاهد الزراعية الذين توزع عليهم تلك الأراضى ومراتب الأولوية بينهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.