المادة 31 من قانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها
النص الساري
تكون الأولوية فى توزيع الأراضى الصحراوى المستصلحة وفقا لحكم المادة السابقة على الترتيب الآتى :
أولا — لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المقيمين فى منطقتها .
ثانيا — ما يتبقى من الأرض المستصلحة بعد ذلك يخصص نصفه للتوزيع على أهل المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر تحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى — وذلك وفقا للترتيب الآتى :
( أ ) خريجى المعاهد الزراعية وعمال التراحيل الذين عملوا بصفة دائمة فى استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها
( ب ) جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع
( ج ) من يقبل الهجرة إلى منطقة الاستصلاح — من أهالى المناطق المزدحمة المشار إليها .
ثالثا — النصف الثانى من باقى الأرض المستصلحة — يوزع على الترتيب الآتى :
( أ ) خريجى المعاهد الزراعية والعمال الزراعيين الذين عملوا فى استصلاح الأراضى الموزعة واستزراعها بصفة دائمة من أهل المنطقة محل التوزيع أو من أهل المناطق الأخرى غير المزدحمة
( ب ) جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع من أهل المناطق غير المزدحمة .
( ج ) أهل المنطقة الواقعة بها الأرض محل التوزيع والمناطق المجاورة لها
ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل مالا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.