Article 31 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون الأولوية فى توزيع الأراضى الصحراوى المستصلحة وفقا لحكم المادة السابقة على الترتيب الآتى :
أولا — لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المقيمين فى منطقتها .
ثانيا — ما يتبقى من الأرض المستصلحة بعد ذلك يخصص نصفه للتوزيع على أهل المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر تحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى — وذلك وفقا للترتيب الآتى :
( أ ) خريجى المعاهد الزراعية وعمال التراحيل الذين عملوا بصفة دائمة فى استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها
( ب ) جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع
( ج ) من يقبل الهجرة إلى منطقة الاستصلاح — من أهالى المناطق المزدحمة المشار إليها .
ثالثا — النصف الثانى من باقى الأرض المستصلحة — يوزع على الترتيب الآتى :
( أ ) خريجى المعاهد الزراعية والعمال الزراعيين الذين عملوا فى استصلاح الأراضى الموزعة واستزراعها بصفة دائمة من أهل المنطقة محل التوزيع أو من أهل المناطق الأخرى غير المزدحمة
( ب ) جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع من أهل المناطق غير المزدحمة .
( ج ) أهل المنطقة الواقعة بها الأرض محل التوزيع والمناطق المجاورة لها
ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل مالا
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.