Article 17 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى المادة ( ١٥ ) بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى هذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى التعويض قد تم اعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم إليه حتى ولو كان قد تم شهره . ويلزم الطالب برد المصاريف وجميع المبالغ التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها وقت صرف تلك المبالغ إليه .
ويصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى قرارا بذلك ، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجز الإدارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.