Article 10 of the State Private Property Lease and Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
استثناء من حكم المادة ( ٨ ) يجوز التصرف فى الأراضى الزراعية المملوكة للدولة — فى حدود خمسة أفدنة لكل مشتر وذلك ببيعها بطريق الممارسة إلى :
( ١ ) الشركاء على الشيوع فى الأرض محل البيع .
( ٢ ) الملاك المجاورين — مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة .
( ٣ ) أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض محل البيع .
( ٤ ) واضعى اليد على الأراضى المتخلفة عن المنفعة العامة .
( ٥ ) مالك الأرض التى نزعت ملكيتها للمنفعة العامة إذا عدل عن تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية ويكون البيع إلى المالك إن كان حيا أو لورثته من بعده وذلك بالثمن الذى نزعت به الملكية مضافا إليه مقابل ما يكون قد طرأ على الأرض من تحسين نتيجة تنفيذ أعمال المنفعة العامة .
( ٦ ) مالك الأرض التى رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوب [غير مقروء] إذا طلب المالك المنزوعة ملكيته شراءها هو أو ورثته خلال [غير مقروء] سنوات من تاريخ رسو المزاد ، ويتم البيع فى هذه الحالة بالثمن المقدر للأرض فى سجلات الجهة الإدارية المختصة بحيث لا يجاوز ما كان مستحقا على المالك المنزوعة ملكيته للحكومة من ديون مضافا إليها فوائدها المستحقة حتى تاريخ رسو المزاد والمصروفات أو ثمن مرسى المزاد مضافا إليه المصروفات التى تحملتها الحكومة أى هذين المبلغين أكبر .
( ٧ ) واضعى اليد على المساحات الصغيرة من الأراضى المتناثرة التى لا يمكن توزيعها جملة ولا اتباع دورة زراعية منتظمة بها وذلك فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وتحدد اللائحة التنفيذية مراتب الأولوية فى الشراء فى الحالات المتقدمة والشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم وقواعد تقدير ثمن الأراضى المتصرف فيها وشروط أداء هذا الثمن ومدته وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.