Article 79 of the Telecommunications Regulation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيا من أحكام المادة (٤٢)
من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص
وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى
تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد
إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.