القانون رقم 10 لسنة 2003
المادة 79 من قانون تنظيم الاتصالات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين
ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أيا من أحكام المادة (٤٢)
من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التى تمت بدون ترخيص
وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات . وتتم الإزالة بمعرفة المخالف فى المدة التى
تحددها الجهة الإدارية وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد
إليه ، وفى جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.