حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 32 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 1 يونيو 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2014
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الحكم بما يلى :
1أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الستين إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 وذلك على أساس الاعتداد بالأجر الحقيقى (نهاية مربوط الدرجة مضافًا إليها العلاوات الخاصة ) والزيادات المقررة قانونًا .
2أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الستين على أساس ثمانية عشر ألف جنيه من قيمة الأجور المتغيرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً:- بأحقية المستشار الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى .
ثانيًا:- بأحقية المستشار الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 المشار إليها
ثالثًا:- بأحقية المستشار الطالب فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
رابعًا:-بأحقية المستشار الطالب فى حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة .
خامسًا:-بأحقية المستشار الطالب فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية . وذلك كله على النحو المبين بالأسباب .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد،الأول من يونيه سنة 2014م، الموافق الثالث من شعبان سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 32 قضائية " طلبات أعضاء " .
المقام من
السيد المستشار / محمد عبد القادر عبدالله
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا
ضد
1 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من أكتوبر سنة 2012 أودع المستشار الطالب قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب المعروض انتهى فيها إلى طلب الحكم بما يلى :
1أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الستين إعمالاً لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 وذلك على أساس الاعتداد بالأجر الحقيقى (نهاية مربوط الدرجة مضافًا إليها العلاوات الخاصة ) والزيادات المقررة قانونًا .
2أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتبارًا من تاريخ بلوغ سن الستين على أساس ثمانية عشر ألف جنيه من قيمة الأجور المتغيرة .
3أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس أجر أساسى حقيقى شاملاً العلاوات الخاصة .
4إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى الحقيقى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك عن 36 سنة .
5أحقيته فى صرف الفروق المترتبة على إعادة التسوية على النحو المتقدم من تاريخ استحقاقها ببلوغه سن الستين وليس من تاريخ العمل بالقانون 183 لسنة 2008 فى 1/7/2008 .
وبتاريخ24/10/2010 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة عن المدعى عليهما الأول والثانى طلبت فيها الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة لهما لرفعه على غير ذى صفة .
وبتاريخ16/11/2013 أودع المستشار الطالب صحيفة تعديل طلبات انتهى فيها إلى طلب الحكم :
أولاً: بأحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى اعتبارًا من 1/7/2008 على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين.
ثانيًا: أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى 1/7/2008 ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين .
ثالثًا: إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة .
رابعًا: صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
كما أودع المستشار الطالب بالتاريخ ذاته حافظتى بالمستندات طويتا
على صور للأحكام الصادرة عن محكمة النقض فى الطعن رقم 53 لسنة
80ق " رجال قضاء "، وعن محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 1406 لسنة 128 ق استئناف عال رجال قضاء، وعن المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 26937 لسنة 56 ق والطعن رقم 13412 لسنة 56 ق.
وبتاريخ 18/1/2014 أودع المستشار الطالب صحيفة تعديل طلبات انتهى فيها إلى طلب الحكم:-
أولاً: بأحقيته فى إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر الأساسى اعتبارًا من 1/7/2008 على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه فى التاريخ المشار إليه، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له، دون التقيد بحد أقصى معين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثانيًا: إعادة تسوية المعاش المستحق له عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرار رقم 102 لسنة 2012 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثًا: أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى 1/7/2008 ، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
رابعًا: إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
خامسًا: صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
وبتاريخ 8/4/2014 قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة دفاع طلبت فيها: 1- الحكم بعدم قبول الطلب المعدل لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون بالمخالفة لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى .
2-الحكم برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من القانون، مع إعفاء الهيئة من المصروفات .
وبتاريخ 22/4/2014 قدم المستشار الطالب صحيفة بإضافة طلب جديد بأحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وبتاريخ 28/4/2014 أودع المستشار الطالب صحيفة تعديل طلباته انتهى فيها إلى طلب الحكم :
أولاً: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أو آخر مرتب كان يتقاضاه اعتباراً من 1/7/2008 تاريخ العمل بالقانون رقم 183 لسنة 2008، مضافًاإليه الزيادات والعلاوات الخاصة أيهما أصلح له ، ودون التقيد بحد أقصى معين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثانيًا: أحقيته فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ثالثاً:أحقيته فى إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه فى 1/7/2008، مضافًا إليه الزيادات والعلاوات الخاصة ، دون التقيد بحد أقصى معين .
رابعًا: إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على ست وثلاثين سنة .
خامسًا: صرف الفروق المالية والزيادات المترتبة على كل ما تقدم .
ونظر الطلب على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، قامت بتسوية وربط المعاش المستحق للمستشار الطالب عند بلوغه سن الستين، بكيفية ارتأى الطالب أنها تخالف أحكام القانون ، فضلاً عن صدور قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012، وقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 برفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيهًا سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وقال المستشار الطالب إنه يعامل معاملة الوزير بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وتبعًا لذلك تسرى فى شأنه فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير أحكام القرارين رقمى 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013 السالفى الذكر، بغض النظر عن كونه قد بلغ سن الستين قبل التاريخ المحدد للعمل بكل منهما، بحسبان هذا التاريخ لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى للقرار .
وخلص المستشار الطالب إلى طلب القضاء له بالطلبات المبينة سلفًا .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، فهو مردود بأن المستشار الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا عند بلوغه سن الستين وتقدم بطلب تسوية معاشاته، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة ، فإن اختصام رئيسها فى هذه الدعوى يكون فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى – وزير المالية – لرفعها على غير ذى صفة ، فهو مردود بأنه طبقًا لنص المادة (20/2 فقرة 3 بند"1") من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى فى محله .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم قبول الطلب المعدل لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة بنص المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والتى تلزم المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بتقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه، لتتولى تسويته بالطرق الودية فى ميعاد لايجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، يكون لصاحب الشأن بعده الالتجاء إلى القضاء، فإن الثابت بالأوراق أن المستشار الطالب تقدم إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة بتاريخ 14/4/2014 بطلب لإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير وفقًا لأحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 قبل إقامة الطلب المعروض ، وكان المستقر عليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض فى الطلب رقم 205 لسنة 69 ق " رجال قضاء " بجلسة 13/11/2001 – أنه إذا كانت الطلبات المطروحة كلها ناشئة عن سبب قانونى واحد، وهو إحالة المستشار الطالب إلى المعاش،فإن عرض أحدها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تتحقق به الغاية من الإجراء بالنسبة لباقى الطلبات، الأمر الذى يكون معه هذا الدفع فى غير محله حقيقًا بالرفض .
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الأجر الأساسى للمستشار الطالب فإن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن" تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة "وتنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أنه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ...."، وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فى فقرتها الأولى على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة "، وتنص المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية على أنه " مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًامن بلوغه السن المذكورة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًامن تاريخ العمل بهذا القانون .
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش من بلوغه سن التقاعد ".
وحيث إنه إذا كان من واجب القاضى نحو الدولة والمجتمع أن يُحسن الاضطلاع برسالته السامية التى تُلقى على كاهله أضخم الأعباء والمسئوليات وأن يلتزم فى حياته ومسلكه– سواء فى ذلك أثناء وجوده بالخدمة أو بعد
تركها– النهج الذى يحفظ للقضاء هيبته ومكانته . فإن من واجب الدولة نحو القاضى أن تهيئ له أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعينه على النهوض بواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وأن تهيأ له كذلك معاشًا ومزايا تأمينية تكفل له المعيشة فى المستوى ذاته الذى كان يعيش فيه أثناء وجوده بالخدمة ، فالمزايا التأمينية بالنسبة لجميع أصحاب المعاشات - وبخاصة رجال القضاء – ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية ،وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أومرضهم، من أجل ذلك خص المشرع القاضى بمعاملة تأمينية خاصة ، ليكون الأصل فى تسوية المعاش المستحق له، على أساس آخر مربوط الوظيفة التى يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ودون حد أقصى ، تطبيقًا لنص المادة (70) من قانون السلطة القضائية والذى جاء خلوًا من تحديد حد أقصى للمعاش المستحق للقاضى – وهو النص الذى ينظم تسوية المعاش المستحق لكل من رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتحديد مستحقاتهم التأمينية ، وذلك بحكم الإحالة المقررة بالمادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولا يسرى عند تسوية المعاش المستحق لرئيس ونواب المحكمة الدستورية العليا الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى ، نزولاً على ما قررته المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975السالف الذكر .
وحيث إن البادى من استقراء النظم المقارنة ، أنها حرصت على تقرير معاملة مالية وتأمينية خاصة لرجال القضاء تتفق وما تمليه عليهم مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام، حيث نص البند الخامس من الباب الثامن والعشرين من قانون السلطة القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية على أن " كل قاض يعمل بأى محكمة من المحاكم الأمريكية ، ........، بعد بلوغه (70) عامًا يجوز له الاستقالة من منصبه والحصول على نفس الراتب الذى كان يتقاضاه بموجب القانون وقت الاستقالة "، كما نص قانون المعاملة المالية للقضاة بجمهورية جنوب أفريقيا على استحقاق قضاة المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بعد التقاعد معاشًا يساوى الراتب السنوى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى أعلى منصب شغله خلال مدة خدمته الفعلية التى يجب ألا تقل عن عشرين سنة .
وحيث إن الحق فى المعاش – إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون – ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها . وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعى – على تعاقبها –إذ يبين منها أن المعاش الذى تتوافر – بالتطبيق لأحكامها – شروط اقتضائه، عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقًا للنظم المعمول بها، يعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجهة المدينة . وإذا كان الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمين الاجتماعى ، حين ناط بالدولة ، أن تكفل لمواطنيها خدمات التأمين الاجتماعى بما فى ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم فى الحدود التى بينها القانون، وكذا اعتباره أموال التأمينات والمعاشات أموالاً خاصة ، وجعلها وعوائدها حقًا للمستفيدين منها لتعود ثمرتها عليهم دون غيرهم، بما يكفل لكل مواطن المعاملة الإنسانية التى لا تُمتهن فيها أدميته، والتى توفر لحريته الشخصية مناخها الملائم، ولضمانة الحق فى الحياة أهم روافدها، وللحقوق التى يمليها التضامن بين أفراد الجماعة التى يعيش فى محيطها، مقوماتها، بما يؤكد انتماءه إليها، وتلك هى الأسس الجوهرية التى لا يقوم المجتمع بدونها، والتى تعتبر المادة (8) من الدستور الحالى مدخلاً إليها .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نصى المادتين
(2،14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ونصوص المواد (19، 20، 31) من ذلك القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/3/1990 فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية ، وجوب تسوية معاش الأجر الأساسى لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن فى حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو لآخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له .
وحيث إن المستشار الطالب ينطبق فى شأنه حكم المادة (70) من قانون السلطة القضائية ، وأحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 السالفى الذكر، بما مؤداه أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وفقًا لأخر مربوط الدرجة التى يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين أيهما أصلح له دون التقيد بأى حد أقصى ، نزولاً على حكم المادتين70/1 من قانون السلطة القضائية والرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمة النقض،ويدخل فى هذا المرتب العلاوات الخاصة شاملة تلك التى لم تكن قد ضمت للمرتب الأساسى عند بلوغ سن الستين، والزيادات التى طرأت على المرتب الأساسى عند بلوغ السن المشار إليه ، وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش كل منهم على غير ذلك الأساس، فتكون تلك التسوية قد تمت بالمخالفة لحكم القانون، ويتعين القضاء بإلزام ها بإعادة تسوية معاشاته على النحو المشار إليه، بما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية المستحقة له عن الفترة السابقة على تاريخ صدور هذا الحكم.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش المستشار الطالب عن الأجر المتغير فإن المادة (18مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " يُستحق المعاش عن الأجر المتغير أيًا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى ".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير كان قد تقرر بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 امتدادًا للحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، وكان ما تغياه المشرع بذلك هو أن يوفر للمؤمن عليه معاشًامناسبًا مقاربًا لما كان يحصل عليه من أجر أثناء خدمته، يفى باحتياجاته الضرورية بعد بلوغ سن التقاعد التى يتحقق عندها الخطر المؤمن منه، حيث اُستهلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 47 لسنة 1984 بالقول " حرصت الدولة منذ بدء تقريرها لنظام التأمين الاجتماعى على تحقيق وظيفة التأمينات الاجتماعية فى ضمان الدخل المناسب لما كان يحصل عليه المؤمن عليه خلال فترة عمله، وإلى تجميع مدخراته بما يكفل حصوله على مبلغ من دفعة واحدة يواجه به احتياجاته والتزاماته الاجتماعية التى لم يستطع أجره الدورى وبالتالى معاشه الوفاء بها ".
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 346 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تقضى بأنه اعتبارًا من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنويًا و18000 جنيه سنويًا للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش"،ونصت المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار على أن " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2009، كما قضت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 السالف البيان بأنه اعتبارًا من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنويًا، 21600 جنيه للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنويًا منه فى بداية كل سنة ميلادية "،ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن يعمل به اعتبارًا من 1/7/2012، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وأخيرًاقضت المادة الأولى من قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 74 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه بأنه اعتبارًا من 1/1/2014يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيه سنويًا، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة 15% من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة ، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى اقرب 10 جنيهات .
ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيه سنويًا، أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر "، ونصت المادة الثانية على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من 1/1/2014 " .
وحيث إن قضاء كل من محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد استقر على أن المشرع فى القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد قرر أحقية أعضاء الهيئات القضائية ، فى تقاضى الحقوق التأمينية المقررة لهم عند بلوغهم سن الستين، وجمعهم بين المرتب والمعاش خلال الفترة من تاريخ بلوغ سن الستين حتى تاريخ انتهاء خدمتهم، سواء فى ذلك المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو عن الأجر المتغير، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك، والتى من بينها تلك المتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، والذى صدرت بشأنه العديد من القرارات منها القرار رقم 346 لسنة 2009 السالف الذكر، الذى جعل الحد الأقصى للأجر المذكور 18000 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2009 للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، وكذلك القرار رقم 102 لسنة 2012 السالف البيان، الذى رفع الحد المشار إليه إلى 21600 جنيه سنويًا اعتبارًا من 1/7/2012 على أن يزاد سنويًا بنسبة 15% منه فى بداية كل سنة ميلادية –ولقد سار قرار وزير التضامن رقم 74 لسنة 2013 فى ذات الاتجاه حيث رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ليصبح 24840 جنيهًا سنويًا لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش – وذلك رعاية من المشرع لهذه الطبقة من أصحاب المعاشات، وتكريمًا لهم بتوفير معاش مناسب يفى باحتياجاتهم فى الحياة . {حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 17149 لسنة 59 ق عليا بجلسة 9/11/2013،وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 ق " رجال قضاء " }
وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة " ولازم ذلك أن اكتمال تسوية المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير على وجهه الصحيح قانونًا بالنسبة لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يتحقق إلا بعد التثبت من أن ربط المعاش المقرر لهم لا يقل عن نظرائهم من رؤساء محكمة النقض ونوابهم، وذلك تحقيقًا للعلة من النص السالف الذكر، وهو ما يتعين أن تلتزم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المستشار الطالب قد شغل وظيفة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإنه يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الأساسى ، والمتغير، وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، وتبعًا لذلك يسرى فى شأنه فيما يتعلق بمعاش الأجر المتغير ما ورد بالقرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 سالفة البيان، بصرف النظر عن كونه قد بلغ سن الستين قبل تاريخ العمل بكل منها، وذلك بحسبان هذا التاريخ وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لا يتعلق إلا بالتنفيذ وإعمال الأثر الفورى المباشر لهذه القرارات، وليس بتحديد فئة المخاطبين بأحكامها، وأن القول بسريان أحكام هذه القرارات على من بلغ السن المذكورة بعد تاريخ العمل بكل منها دون من أحيل للمعاشقبله، قول يجافى المنطق القانونى السليم، ويؤدى إلى اختلاف المعاملة التأمينية بين أصحاب المعاشات الذين بلغوا السن قبل هذا التاريخ، وبين أولئك الذين بلغوها بعده،وذلك رغم اتحاد مراكزهما القانونية ، وأنهما من أصحاب المعاشات الذين هم فى حاجة إلى تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على مسايرة مجريات الحياة ، ومثل هذا الاختلاف والمغايرة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة فى قوانين المعاشات أمر غير جائزقانونًا منعًا للغبن ودرءًا للضرر { قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 33179 لسنة 55 ق. عليا بجلسة 2/6/2012، وحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 13/5/2014 فى الطعن رقم 222 لسنة 84 ق " رجال قضاء " وحكم هذه المحكمة فى الطلب رقم 2 لسنة 34 ق "طلبات أعضاء " الصادر بجلسة 18/5/2014} .
متى كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها قد قامت بتسوية معاش المستشار الطالب عن الأجر المتغير على خلاف ما سلف بيانه، فإن هذه التسوية تكون مخالفة لحكم القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المستشار الطالب فى طلباته السالفة البيان، وذلك بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام بالقرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 إلى جانب سائر القواعد والأحكام المقررة أصلا فى هذا الشأن، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وحيث إنه عن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقًا للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 والذى ينص على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن حساب المكافأة " فإنه يتعين تسويتها وفقًا للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والتى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى ....."، متى كان ذلك وكان معاش المستشار الطالب وعلى ما سلف بيانه يسوى على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لهم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاهمضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
وحيث إنه عن طلب إعادة حساب تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإن قانون السلطة القضائية قد خلا من أية أحكام تنظم هذا التعويض، ومن ثم فلا مناص من إعمال حكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى والتى تنص على أنه " إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لا ستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضًا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة " .
وحيث إن الثابت بالأوراق أن مدة الاشتراك فى التأمين للمستشار الطالب قد تجاوزت ست وثلاثين عامًا، فمن ثم يتعين حساب تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له وفقًا لحكم المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على النحو المبين سلفًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً:- بأحقية المستشار الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الدرجة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى .
ثانيًا:- بأحقية المستشار الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس أحكام القرارات الوزارية أرقام 346 لسنة 2009 و102 لسنة 2012 و74 لسنة 2013 المشار إليها
ثالثًا:- بأحقية المستشار الطالب فى إعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة له لتكون على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن الستين مضافًا إليه العلاوات الخاصة دون التقيد بحد أقصى .
رابعًا:-بأحقية المستشار الطالب فى حساب تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن ست وثلاثين سنة .
خامسًا:-بأحقية المستشار الطالب فيما يترتب على كل ما تقدم من آثار وفروق مالية . وذلك كله على النحو المبين بالأسباب .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 157المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 14المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون السلطة القضائية · المادة 70المادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 183/2008 · المادة 70ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18 مكرراًالمادة (18مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 47/1984 · المادة 12ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 26المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.