حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 377 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 14 مارس 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 377 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 مارس 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
شـــئون التموين
نص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945
" يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع عشر من مارس سنة 2015 م، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 377 لسنة 23 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد/ جميل منصف مرقص
ضد
السيد رئيس مجلس الشعب
السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2001، أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًابرأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى – بصفته صاحب مخبز بلدى بأنه توقف عن الإنتاج فى أوقات العمل الرسمية ، وقدمته للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 1986 لسنة 2001 جنح أمن دولة طوارئ، وطلبت عقابه بالمواد 3،1مكررًا (أ) ،56 ، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم109 لسنة 1980، والمادتين 85، 5/111 من القرار رقم 712 لسنة 1987، والقرار رقم 47 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم 85 لسنة 1996، وبجلسة 13/12/2001، دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 31/1/2002، للإعلان بالدعوى الدستورية ، فبادر المدعى إلى إقامة دعواه الماثلة ، وبجلسة 31/1/2002، قضت المحكمة بحبس المدعى سنة مع الشغل وغرامة خمسمائة جنيه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانونًا، هى التى تُطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو إثر إحالة الأوراق إليها من محكمة الموضوع لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية .
وحيث إن الثابت بالأوراق، أن المدعى فى الدعوى الماثلة دفع أمام محكمة الموضوع بجلسة 13/12/2001، بعدم دستورية المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 31/1/2002، للإعلان بالدعوى الدستورية ، فبادر المدعى إلى إقامة دعواه الماثلة , دون تصريح من محكمة الموضوع، الأمر الذى تكون معه تلك الدعوى قد اتصلت بالمحكمة على غير الأوضاع المقررة قانونًا، مما يجعلها جديرة بعدم القبول
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 58المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 1 مكرراً (أ)ليست في مكتبة الموقع بعد
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 3المواد 3،1مكررًا (أ) ،56 ، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 56المواد 3،1مكررًا (أ) ،56 ، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 57المواد 3،1مكررًا (أ) ،56 ، 57، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.