القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 3 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير التموين السلع التى يمنع من الاتجار فيها أو استخدامها فى الصناعة كل شخص يرتكب احدى الجرائم التى يعينها بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا.
ويسرى هذا الحظر من اليوم التالى لصيرورة الحكم نهائيا.
ويجوز لوزير التموين أن يأمر – الى حين صدور الحكم – بوقف التاجر المخالف عن مزاولة تجارة السلعة أو السلع موضوع الجريمة ومنع الصانع المخالف من استخدامها فى صناعته.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.