القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 2 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
تلغى بحكم القانون العقود التى تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار اليها فى المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة فى تلك المادة.
ولا تجوز المطالبة بأى تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.