حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 321 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يناير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 321 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يناير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 321 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / صديق محمود ربيع
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الزراعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 4592 لسنة 1999 جنح إدكو بتهمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى ، وطلبت عقابه بالمادتين ( 341 و 342 ) من قانون العقوبات ، وإذ قضت المحكمة المذكورة بحبس المدعى ، فقد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 257 لسنة 2000 جنح مستأنف رشيد وأثناء نظره بجلسة 6/5/2001 دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( 2/26 ) من قانون التعاون الزراعى ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعه قررت التأجيل لجلسة 29/7/2001 لإتمام إجراءات إقامة الدعوى الدستورية ، إلا أنه لم يقمها إلا فى 31/10/2001 وبجلسة 4/11/2001 قررت المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الطعن بعدم الدستورية .
وحيث إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ؛ وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ؛ فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ؛ بحيث لا يجاوز ثلاثة اشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية ، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ؛ وفى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن الدعوى الدستورية التى ترفع بعد انقضائه تكون غير مقبولة . متى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى 6/5/2001 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 122 لسنة 1980 ، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت له برفع الدعوى الدستورية فى أجل غايته 29/7/2001 ؛إلا أنه تراخى فى إيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة إلى ما بعد انقضاء هذا الميعاد الحتمى وأودعها فى 31/10/2001 ؛ فإن دعواه هذه تكون غير مقبولة ؛ وهو ما يتعين القضاء به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 122/1980 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 341المادتين ( 341 و 342 ) من قانون العقوبات ، وإذ قضت المحكمة المذكورة
- قانون العقوبات · المادة 342المادتين ( 341 و 342 ) من قانون العقوبات ، وإذ قضت المحكمة المذكورة
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.