انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 39 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 13 يناير 2018

المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طلبات أعضاء
الرقم
رقم 1 لسنة 39 قضائية
تاريخ الجلسة
13 يناير 2018

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.