هل يجوز للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن المؤجر وفق القانون رقم 136 لسنة 1981؟
راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.
الأصل أنه لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون إذن كتابي صريح من المؤجر؛ ويجوز ذلك في الحالات التي يجيزها القانون، مع مراعاة شروط كل حالة. 1
وتؤكد المادة ٥٩٤ من القانون المدني أن منع التأجير من الباطن يقتضي منع التنازل عن الإيجار، والعكس، مع استثناء محدود يتعلق ببيع مصنع أو متجر أقيم في العقار عند الضرورة، وبالشروط الواردة في المادة. 7 وإذا ثبت التأجير من الباطن أو التنازل دون الإذن الكتابي الصريح، جاز للمؤجر طلب الإخلاء وفق المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، ما لم تنطبق حالة يجيزها القانون. 1
ومن الحالات التي أجاز فيها قانون إيجار الأماكن التأجير من الباطن حالات محددة، منها إقامة المستأجر خارج الجمهورية مؤقتًا، وتأجير جزء من المكان لمزاولة مهنة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وبعض حالات تأجير المكان للطلاب أو العمال والعاملين، وذلك وفق شروط المادة ٤٠. 4 كما تجيز المادة ١٨ مراعاة الحالات التي يجيز فيها القانون التأجير من الباطن أو التنازل أو ترك المكان لذوي القربى وفق المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧. 1
وإذا قبل المؤجر صراحةً التنازل أو التأجير من الباطن، أو استوفى الأجرة مباشرة من المتنازل له أو المستأجر من الباطن دون تحفظ على حقوقه قبل المستأجر الأصلي، تبرأ ذمة المستأجر الأصلي في الحدود المبينة بالمادة ٥٩٧ من القانون المدني. 2
المراجع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.