المادة 56 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة (القضية رقم 120 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2006-03-12)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، وفى حالة العود تضاعف هذه العقوبات.
وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
ويجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة على من يخالف القرارات التى يصدرها تنفيذا لهذا المرسوم بقانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 120 لسنة 27 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (طعون نقض الجنح) في القضية…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياشـــئون التموين نص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 " يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون وي…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياشئون التموين المرسوم بقانون 95لسنة 1945 المعدل بالقانون 109لسنة 1980 والمواد ( 8، 56، 58) من القانون 95لسنة 1945
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم وقف النشاط لأصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون فى السلع التموينية إلا بترخيص من وزير التموين
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم الشروع فى نقل الأسماك داخل محافظة السويس دون تصريح معتمد من مديرية التموين.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامصادرة كميات الأسماك موضوع المخالفة ، فضلاً عن وسيلة النقل بغير حكم قضائى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.