القانون رقم 91 لسنة 2005
المادة 135 مكررا من قانون الضريبة على الدخل
سارٍ
النص الساري
يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها فى المواد (٥٩) ، (٥٩ مكررا) ، (٥٩ مكررا ١) ، (٥٩ مكررا ٢) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وتخفض العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى إلى النصف فى حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم" .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.