القانون رقم 91 لسنة 1944
المادة 12 من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم الاعلان أو الطلب في الأحوال الآتية :
( أولا ) الرسوم المخفضة .
( ثانيا ) رسوم التماس اعادة النظر .
( ثالثا ) رسوم الدعاوى التي يدعيها المدعى عليه أثناء الخصومة وكذلك رسوم دعوى التدخل .
( رابعا ) طلبات التنفيذ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.