القانون رقم 84 لسنة 1976
المادة 95 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم لمناقشة في المسائل الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية إلا مصممو الفنون التطبيقية المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة و يتوب هؤلاء بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.