المادة 45 من قانون نقابة مصممي الفنون التطبيقية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، ونص البند (ﻫ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها (القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 2007-11-04)
يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات ومنتجات الفنون التطبيقية .
( ا ) جميع رسومات تصميمات الفنون التطبيقية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته الفنية الخاصة وكذلك صور رسومات الفنون التطبيقية التي تعتبر كمستندات .
( ب ) أصول عقود أعمال تصميمات الفنون التطبيقية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور . وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
( ج ) عقود التوريد من السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .
( د ) تقارير الخبراء من مصممي الفنون التطبيقية من أعضاء النقابة والرسومات والعقود وتقارير تصميمات الفنون التطبيقية .
( ه ) منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التي تنتجها الهيئات الصناعية الحكومية والقطاع العام والأفراد المشتغلين بإنتاجها .
وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يلي :
مليم جنيه
١٠٠ — للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية التي لا تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه .
٥٠٠ — للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية التي تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه .
١ — للرسومات والعقود والتقارير الخاصة بتصميمات الفنون التطبيقية التي تزيد قيمتها على ٥٠٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠٠ جنيه .
وتزاد ٥٠٠ مليم على كل ١٠٠٠ جنيه تزيد على الألف الأولى .
( و ) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة ١٠٠ مليم .
( ز ) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما يأتي :
مليم جنيه
٥٠٠ — طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على ١٠ جنيهات .
١ — طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على ١٠ جنيهات ولا تتجاوز ٥٠ جنيها .
٢ — طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على ٥٠ جنيها ولا تتجاوز ١٠٠ جنيه .
٥ — طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠٠ جنيه .
ويزاد مبلغ ٥ جنيهات على كل ١٠٠٠ جنيه تالية للألف جنيه الأولى
وتحمل الدمغة الطرف المستدعي لتنفيذ الأعمال أو الدور بدات أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى بحسب الأحوال .
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 45 من القانون 84 لسنة76 بشأن نقابة مصممي الفنون التطبيقية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم الصادر بجلسة 4/11/2007 من المحكمة الدستورية العليا فى القضيه المقيدة برقم 84 لسنة 28 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العليالصق دمغة النقابة على منتجات شركات قطاع الأعمال
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.