قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 168 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 168 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 45 من القانون 84 لسنة76 بشأن نقابة مصممي الفنون التطبيقية
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 27 قضائية " دستورية ".
المقامة من
الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" ويمثلها السيد الدكتور/ فؤاد على محمد كتكوت بصفته العضو المنتدب
ضــــد
1 - رئيس مجلس الوزراء
2 - رئيس مجلس الشعب
3 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
4 - الدكتور/ أمين محمد شعبان، بصفته نقيب نقابة مصممى الفنون التطبيقية.
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المقرر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن المصلحة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم عليها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية، لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان طلب المدعى بصفته فى الدعوى الموضوعية هو رد ما تم خصمه من الدمغات لصالح نقابة مصممى الفنون التطبيقية المستحقة على عقود التوريد عن السلع والأدوات التى تقوم بتوريدها للمدعى عليه الثالث بصفته، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى بصفته تتحدد فى الطعن على نص البند (ج) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممى الفنون التطبيقية فيما تضمنته من أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية دون باقى البنود الواردة فى المادة ذاتها.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة، بالدعوى المعروضة، قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــم الصـــــادر فى القضيـــــة رقــــــم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بجلسة الرابع من نوفمبر سنة 2007، والذى قضى بعدم دستورية نص البند (جـ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية؛ ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجـــــــــــــــات تصميمــــــــــــــات الفنون التطبيقية التى تنتجهــــــــــا؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 مكرر بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 2007.
وحيث إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور، والمادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.