القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 122 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 93 لسنة 1980، القانون رقم 47 لسنة 1984، القانون رقم 30 لسنة 1992
عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جنيها تصرف لأرملته ، فإذا لم توجد أرملة صرفت لأرشد أولاده أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 يوليو 1992 · بالقانون 30/1992
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.