المادة 123 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 61 لسنة 1981)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ، ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم ( ٧ ) المرافق وسن المستبدل في تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية .
وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .
فقرة ثالثة: ويشترط ألايقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 25 يونيو 1981
يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ، ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم ( ٧ ) المرافق وسن المستبدل في تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية .
وتستبدل المعاشات في حدود ربع قيمتها بشرط ألا يقل ما يبقى من المعاش بعد الاستبدال عن عشرة جنيهات ، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من أربع مرات بين كل منها سنة على الأقل ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
ويعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش .
وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كما يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.