المادة 124 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة ( ١٠٤ ) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما .
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأديته عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في التأمين ضد إصابات العمل والمعاش المقرر بالتأمين ضد الشيخوخة أو العجز والوفاة وذلك في الحدود المنصوص عليها بالمادة ( ٧١ ) .
ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد .
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق المالية وتؤدى وفقا للآتي يأتي :
( ١ ) يستمر صرف الإعانة التي ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا .
( ب ) يصرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم .
( ج ) تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة ( ١٢١ ) الموجودين على قيد الحياة في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية .
وتسري أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.