المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 25 لسنة 1977، القانون رقم 47 لسنة 1984
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال شهر .
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر .
ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة ، كما يحدد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد الأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات عن ٢٥٠٠ جنيه سنويا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 30 أبريل 1977 · بالقانون 25/1977
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما نص عليه من تحديد أجر حكمى لبعض الفئات المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، وكذا القرار…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر تحمل الجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً للائحته بحصته عن المرأة العاملة به فى اشتراكات التأمين والمعاشات على مدة سنتين على الأكثر طوال مدة خدمتها.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.