المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
( ١ ) مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى خلال مدة الإجازة أو الإعارة أو دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ نهاء مدة الإجازة أو الإعارة ، ويجوز له أداؤها بالتقسيط وفقا للجدول رقم ( ٦ ) أو الجدول رقم ( ٧ ) المرافقين .
( ٢ ) مدد الإجازات الدراسية بدون أجر : يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ، ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند ( ١ ) .
( ٣ ) مدد البعثات العلمية : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية .
( ٤ ) مدد الإعارة الداخلية : تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.