Article 123 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 61 of 1981); not yet reviewed by a lawyer
يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ، ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم ( ٧ ) المرافق وسن المستبدل في تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية .
وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها .
فقرة ثالثة: ويشترط ألايقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 28 August 1975 to 1 July 1981
يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ، ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم ( ٧ ) المرافق وسن المستبدل في تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية .
وتستبدل المعاشات في حدود ربع قيمتها بشرط ألا يقل ما يبقى من المعاش بعد الاستبدال عن عشرة جنيهات ، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من أربع مرات بين كل منها سنة على الأقل ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
ويعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش .
وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كما يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق .
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.