القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 121 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تستحق المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرملة أو الأرامل إن تعددن وتقسم بينهن بالتساوي ، وفي حالة وفاة إحداهن أو طلاقها قبل وفاته تستحق نصيبها لأولاده القصر منها والبنات غير المتزوجات .
وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء تستحق المنحة لمن كان يعوله المؤمن عليه أو صاحب المعاش - من والديه وإخوته القصر وأخواته غير المتزوجات ، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولي شئونه مؤيدة بشهادة إدارية .
وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والإخوة والأخوات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.