القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 120 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التالين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق من أيام العمل خلال شهر الوفاة .
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال .
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم بالجهات المشار إليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) على البند الذي كان يتحمل بالأجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.