القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 119 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 93 لسنة 1980
تلتزم الهيئة المختصة بأداء التعويض الإضافي من حساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلا إذا كان سبب الاستحقاق إصابة عمل فيؤدى من حساب التأمين ضد إصابات العمل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.