القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 118 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلا لنسبة من الأجر السنوي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( ١٣٢ ) تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة ووفقا للجدول رقم ( ٥ ) المرافق .
وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة السابقة .
وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة ٥٠ ./. فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.