المادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 47 لسنة 1984
يستحق مبلغ التعويض الإضافي إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات انتهاء الخدمة لأي من الأسباب الآتية :
( ١ ) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو جزئيا أدى إلى استحقاقه معاشا .
( ٢ ) وفاة المؤمن عليه ، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته .
وإذا تخلفت الصفة التي حددها المؤمن عليه كشرط لاستحقاق مبلغ التعويض لأي من المستفيدين أو توفى أيهم قبل وفاة المؤمن عليه ، فلا يعتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد ، ويؤدى مبلغ التعويض الخاص به في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين .
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي بالنسبة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص غير المرتبطين باتفاقات جماعية أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ويستثنى من ذلك الحالات الناتجة عن إصابة عمل .
واستثناء من الفقرة الأولى يستحق مبلغ التعويض الإضافي في حالات إصابة العمل إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة بسببها بعد انتهاء الخدمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.