القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 116 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (116) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان الولد أو الأخ الذى لم يكن قد إلتحق بعمل قبل التجنيد من صرف المعاش المستحق أثناء فترة التجنيد الإلزامية (القضية رقم 107 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-03-16)
إذا كان المعاش المستحق لولد أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ من السادسة والعشرين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.