القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 115 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
في حالة وقف أو انقطاع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .
وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق .
وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش في حالات عجز المستحق عن الشهر الذي تحدد لتوقيع الكشف الطبي عليه والشهر التالي له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.