Article 115 of the Social Insurance Law (1975)
The text in force
The official text is in Arabic.
في حالة وقف أو انقطاع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل .
وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق .
وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ .
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش في حالات عجز المستحق عن الشهر الذي تحدد لتوقيع الكشف الطبي عليه والشهر التالي له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.